للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلاب في قوله: (وابتدأ صلاته).

وكذلك قال في المدونة يبتدئ؛ لأنه لم ينو هذه الصلاة بذلك الإحرام ظهراً أربعاً.

وقال سحنون: يبني على إحرامه (١)؛ لأنه انعقد على فضيلة الجماعة وهو أولى من الذي يدرك التشهد الأخير ظهراً.

وخيره أشهب للمدركين المتقدمين (٢)

وإذا أدرك معه ركعة أتم جمعة؛ للحديث المتقدم، ويلغي ما تقدم له من الأولى ويجهر بالقراءة؛ لأنها سنة الجمعة، فإن أسر أو نسي السورة؛ سجد قبل السلام وتمت صلاته، أو أم القرآن؛ سجد قبل السلام، وأعاد ظهراً أربعاً.

فرع:

إذا رجع فلم يجد الإمام، وقد أدرك معه بعض الصلاة؛ هل يبدأ بالبناء فيفعل ما كان يفعله مع الإمام، ثم يقضي ما فاته؟ أو يبدأ بالقضاء قبل البناء فيقضي الذي فاته، ثم يفعل ما كان يفعله مع الإمام؟

قال ابن القاسم: إن أدرك الثانية من الظهر فرعف؛ فإنه يبني ثم يقضي، يأتي بركعة بأم القرآن وحدها؛ لأنها ثالثة إمامه ويجلس؛ لأنها ثانية بنائه، ثم يأتي بالرابعة بأم القرآن وحدها ويجلس؛ لأنها رابعة إمامه، ولو كان معه يجلس ثم بركعة للقضاء بأم القرآن وسورة فتصير صلاته كلها جلوساً.


(١) «النوادر» (١/ ٢٤٣).
(٢) «النوادر» (١/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>