للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت صلاته بالمسجد الحرام وبمسجد رسول الله وهو لا يطمع بإدراك الإمام؛ أتم بموضعه على المعروف من المذهب، رواه ابن القاسم؛ لأنَّ صيانة الصلاة عن العمل أولى من فضيلة المسجد.

وفي المدونة عن مالك: يرجع؛ لأن الصلاة تضاعف فيها، وقد التزم ذلك بالشروع.

وإن شك هل يدركه أم لا؟ فظاهر المذهب يرجع كما لو شك في صلاة الجمعة، فالواجب المضي إليها.

فإن أخطأ في التقدير؛ فوجد الإمام لم يفرغ وصلى بموضعه: قال ابن القاسم في المبسوط: صلاته تامة؛ لأنه فعل ما أمر به (١).

فإن علم في الجمعة أنه لا يدرك مع الإمام شيئاً فثلاثة أقوال: قال مالك وابن القاسم: يرجع إلى الجامع (٢)؛ لأنه شرط كالجماعة.

قال المغيرة: إن حال بينه وبين المسجد واد؛ أضاف إليها أخرى، ثم يصلي أربعاً احتياطاً للوجهين.

وقيل: تجزئه عن قول أشهب في هروب الناس عن الإمام بعد ركعة؛ أنه يضيف إليها أخرى وتجزئه؛ لأنَّ الجماعة شرط كالمسجد (٣).

وقال ابن شعبان: يرجع إلى أدنى موضع يصلي فيه بصلاة الإمام فيتم هناك،


(١) «شرح التلقين» (٢/ ٨٥٤).
(٢) «المدونة» (١/٣٧).
(٣) «الجامع» (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>