للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالإيماء لا ضرر فيه، ويمكنه أن يركع وينصب وجهه.

وإذا صلى إيماء؛ هل يعيد إذا انقطع دمه قبل خروج الوقت؟ قاله أشهب.

قال سند: ويتخرج فيها قول أنه لا يعيد.

ص: (ومن رعف مع الإمام بعد أن صلى ركعة بسجدتيها ففارقه، فإن طمع في إدراكه؛ غسل الدم عنه، ثم عاد فصلى ما أدركه من صلاته، وقضى ما فاته.

وإن لم يطمع في إدراكه؛ أتم صلاته في المكان الذي غسل عنه الدم فيه أو في أقرب المواضع إليه، وليس عليه أن يرجع إلى المسجد؛ إلا في الجمعة وحدها؛ فإنَّ عليه أن يرجع إلى المسجد أدرك الإمام أو لم يدركه).

ت: إن رجى إدراك ركعة فأكثر؛ رجع لاتباع الإمام، فإن المفارقة للضرورة؛ وقد ذهبت.

وإن رجى أقل من ركعة؛ رجع على المشهور؛ لأنَّ المتابعة واجبة، وقد جاء أن من أدرك التشهد فقد أدرك فضل الجماعة.

وقال ابن شعبان: لا يرجع؛ لأن دون الركعة لا تباح له فلا تباح له الحركة المضادة للصلاة والاستدبار وغيره، وقد منع المذهب في أحد القولين من البناء على ما دون الركعة، ولأنه إذا رجع لدون الركعة كان نافلة زائدة في الصلاة.

قال سند: وإن لم يطمع في إدراك الإمام ورجع للمسجد؛ بطلت صلاته (١)؛ لأنه زاد في [١/ ١٣٦] صلاته مشياً مستغنى عنه.


(١) نقله عنه في «الذخيرة» (٢/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>