للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يبني إلا على ركعة.

قال ابن حبيب: إن رعف وقد فرغ الإمام من القراءة فإذا رجع ركع، فإن كان لم يفرغ من القراءة قرأ من الموضع الذي انتهى إليه (١).

وجه اشتراط الركعة؛ أنها المعتبرة في الشريعة، لقوله : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢)، فكذلك الراعف.

وقياساً على أرباب الأعذار في الوقت، والمسبوق والراعف في الجمعة.

ووجه البناء مطلقاً؛ أنه جزء من الصلاة له حرمة فتصان عن الإبطال.

ووجه التفرقة بين الأولى وغيرها؛ أنه إذا لم يعقد ركعة لم يتقدم له ركن له حرمة.

والتفرقة بين الجمعة وغيرها؛ أنها فيها من الشروط ما ليس لغيرها؛ فتكون لها مزية في الرعاف، والإمام شرط فيها، ولا يحصل له حكم الإمام إلا بإدراك ركعة.

واختلف إذا قلنا يبني؛ هل يعيد ما فعله بعد رعافه؟ وذلك في ثلاثة مواضع:

إذا رعف وهو راكع فرفع.

أو ساجد فرفع.

أو جالس فقام.


(١) «التبصرة» (١/ ١٥٦).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>