للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلت صلاته عند سحنون، دون ابن عبدوس (١).

قال ابن رشد: إن مشى في الطريق على أرواث الدواب وأبوالها لا تبطل؛ لأنه مضطر لذلك دون القشب (٢).

وإذا رجع لا يبني إلا على ركعة بسجدتيها عند مالك (٣)، و (ح).

قال مالك: فإن صلى ركعة وسجدة؛ ألغاها إذا بنى.

وهل يبني على إحرامه؟

قال ابن القاسم وأشهب: لا يبني.

وقال ابن سحنون يبني (٤)؛ لأنَّ الإحرام ركن قائم بنفسه كالركعة بخلاف بعض الركعة.

قال ابن يونس: قوله: (لا يبني إلا على ركعة)؛ استحسان (٥).

قال ابن وهب: كان مالك يقول: لو بنى على بعض الركعة؛ أجزأه (٦).

وقال عبد الملك: إن رعف في الأولى؛ قطع، وفي الثانية؛ بنى على ما صلى منها.

وقال ابن حبيب: بنى على ما صلى مطلقاً، عقد ركعة أم لا؛ إلا في الجمعة


(١) «شرح التلقين» (٢/ ٨٥٤).
(٢) «المقدمات الممهدات» (١/ ١٠٧).
(٣) انظر: «المدونة» (١/٣٧).
(٤) «النوادر» (١/ ٢٤٣).
(٥) «الجامع» (١/ ١٦١).
(٦) «النوادر» (١/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>