بطلت صلاته عند سحنون، دون ابن عبدوس (١).
قال ابن رشد: إن مشى في الطريق على أرواث الدواب وأبوالها لا تبطل؛ لأنه مضطر لذلك دون القشب (٢).
وإذا رجع لا يبني إلا على ركعة بسجدتيها عند مالك (٣)، و (ح).
قال مالك: فإن صلى ركعة وسجدة؛ ألغاها إذا بنى.
وهل يبني على إحرامه؟
قال ابن القاسم وأشهب: لا يبني.
وقال ابن سحنون يبني (٤)؛ لأنَّ الإحرام ركن قائم بنفسه كالركعة بخلاف بعض الركعة.
قال ابن يونس: قوله: (لا يبني إلا على ركعة)؛ استحسان (٥).
قال ابن وهب: كان مالك يقول: لو بنى على بعض الركعة؛ أجزأه (٦).
وقال عبد الملك: إن رعف في الأولى؛ قطع، وفي الثانية؛ بنى على ما صلى منها.
وقال ابن حبيب: بنى على ما صلى مطلقاً، عقد ركعة أم لا؛ إلا في الجمعة
(١) «شرح التلقين» (٢/ ٨٥٤).(٢) «المقدمات الممهدات» (١/ ١٠٧).(٣) انظر: «المدونة» (١/٣٧).(٤) «النوادر» (١/ ٢٤٣).(٥) «الجامع» (١/ ١٦١).(٦) «النوادر» (١/ ٢٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute