بطلت صلاته عند سحنون، دون ابن عبدوس (١).
قال ابن رشد: إن مشى في الطريق على أرواث الدواب وأبوالها لا تبطل؛ لأنه مضطر لذلك دون القشب (٢).
وإذا رجع لا يبني إلا على ركعة بسجدتيها عند مالك (٣)، و (ح).
قال مالك: فإن صلى ركعة وسجدة؛ ألغاها إذا بنى.
وهل يبني على إحرامه؟
قال ابن القاسم وأشهب: لا يبني.
وقال ابن سحنون يبني (٤)؛ لأنَّ الإحرام ركن قائم بنفسه كالركعة بخلاف بعض الركعة.
قال ابن يونس: قوله: (لا يبني إلا على ركعة)؛ استحسان (٥).
قال ابن وهب: كان مالك يقول: لو بنى على بعض الركعة؛ أجزأه (٦).
وقال عبد الملك: إن رعف في الأولى؛ قطع، وفي الثانية؛ بنى على ما صلى منها.
وقال ابن حبيب: بنى على ما صلى مطلقاً، عقد ركعة أم لا؛ إلا في الجمعة
(١) «شرح التلقين» (٢/ ٨٥٤).(٢) «المقدمات الممهدات» (١/ ١٠٧).(٣) انظر: «المدونة» (١/٣٧).(٤) «النوادر» (١/ ٢٤٣).(٥) «الجامع» (١/ ١٦١).(٦) «النوادر» (١/ ٢٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.