للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويشترط عند مالك أن يكون سفراً تقصر فيه الصلاة (١).

ولم يشترطه (ش).

لنا: ما في الموطأ: أنه كان يصلي على حماره متوجهاً إلى خيبر (٢)، وهي مسافة [سفر] (٣).

والأصل وجوب التوجه لظاهر الآية، وقياساً على القصر والفطر.

وجوزه أبو يوسف في الحضر.

والفرق بين هذه المسألة والجمع؛ أنه يجوز في قصير السفر، [والجمع] (٤) يجوز في الحضر فكانت إباحته أوسع، ولأن الجمع إنما هو مسامحة في الوقت وهو مشترك موجود، والقبلة فاتته البتة.

ص: (ولا بأس بالإمامة في النافلة).

ت: أصله: ما روي أن رسول الله أم فيها حين بات ابن عباس عند خالته ميمونة، وصلى بأنس واليتيم، والعجوز من ورائهم (٥).

قال الأبهري: ولأن الجماعة أكثر لثوابهم.


(١) انظر: «المدونة» (١/ ٨٠).
(٢) أخرجه من حديث ابن عمر: مالك في «الموطأ» رقم (٣٦٢).
(٣) زيادة لتمام المعنى، وانظر: «التذكرة» (٣/ ٣٠٢).
(٤) في الأصل: (أن الجمع) ولا تستقيم العبارة، والمثبت أقرب للسياق، وانظر: «التذكرة» (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣)
(٥) تقدم تخريجه انظر: (٣/١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>