ويشترط عند مالك أن يكون سفراً تقصر فيه الصلاة (١).
ولم يشترطه (ش).
لنا: ما في الموطأ: أنه ﵇ كان يصلي على حماره متوجهاً إلى خيبر (٢)، وهي مسافة [سفر](٣).
والأصل وجوب التوجه لظاهر الآية، وقياساً على القصر والفطر.
وجوزه أبو يوسف في الحضر.
والفرق بين هذه المسألة والجمع؛ أنه يجوز في قصير السفر، [والجمع](٤) يجوز في الحضر فكانت إباحته أوسع، ولأن الجمع إنما هو مسامحة في الوقت وهو مشترك موجود، والقبلة فاتته البتة.
ص:(ولا بأس بالإمامة في النافلة).
ت: أصله: ما روي أن رسول الله ﷺ أم فيها حين بات ابن عباس عند خالته ميمونة، وصلى ﵇ بأنس واليتيم، والعجوز من ورائهم (٥).
قال الأبهري: ولأن الجماعة أكثر لثوابهم.
(١) انظر: «المدونة» (١/ ٨٠). (٢) أخرجه من حديث ابن عمر: مالك في «الموطأ» رقم (٣٦٢). (٣) زيادة لتمام المعنى، وانظر: «التذكرة» (٣/ ٣٠٢). (٤) في الأصل: (أن الجمع) ولا تستقيم العبارة، والمثبت أقرب للسياق، وانظر: «التذكرة» (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣) (٥) تقدم تخريجه انظر: (٣/١٠).