للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعباده، وإلا فمصلحة الوجوب فيه متحققة، ولذلك قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (١)، وهو يدل على أن مصلحة السواك مصلحة إيجاب، وترك إيجابه لطف بنا، فتكون مصلحة الجماعة هاهنا أعظم مصلحة [١٢٨/ ب] من مصلحة الوقت، فلذلك قدمها عليه، فيستدل بالآثار على المصالح، ولا تكون هذه المسألة على خلاف القواعد، وقد بسطت ذلك في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت (٢).

ص: (ولا يجمع بين الظهر والعصر في المطر).

ت: لأنَّ الناس حينئذ ينصرفون لدنياهم فسعيهم لصلاتهم أولى بخلاف العشاءين؛ لأنهم يسكنون في بيوتهم، وهذا إذا قدم العصر.

أما من أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر أول وقتها؛ فهذا يجوز من غير عذر.

وقال (ش): يجوز الجمع بينهما في المطر؛ لأن سبب الجمع اشتراك الأوقات وهو حاصل بين الظهر والعصر.

واشترط مالك مع الاشتراك وجود العذر وذلك بالليل دون النهار.

احتج (٣) بقول ابن عباس: جمع رسول الله بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر (٤).


(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٨٨٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٥٢).
(٢) انظر كتابه «الفروق» (٢/ ٢٣١).
(٣) يقصد الشافعي، انظر: «التذكرة» (٣/ ٢٣٣).
(٤) أخرجه من حديث ابن عباس: مالك في «الموطأ» رقم (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>