وفي «الموطأ»: زاد: فإن أحدكم في الصلاة، ما كان يعمد الصلاة (١). وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا (٢).
وفي رواية: صل ما أدركت، واقض ما سبقك (٣)، نص على أن القضاء فيما سبق به.
فاختلف فيما أدركه المسبوق؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟
قال مالك: أولها (٤)، وقاله (ش) (٥).
قال مالك: لأنه يقضي مثل الذي فاته (٦).
قال اللخمي: فتختلف على هذا النيتان، الإمام ينوي آخرها، والمأموم ينوي أولها، وعلى قوله الآخر تتفق النيتان (٧).
وقال ابن القاسم في العتبية و (ح): ما أدركه آخر صلاته (٨).
قال القاضي في الإشراف: هو المشهور من قول مالك (٩).
قال سحنون: أول صلاته، وهو الذي لم يعرف خلافه (١٠).
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٦١).(٢) سبق تخريجه قريباً.(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٢).(٤) «المدونة» (١/ ٩٧).(٥) انظر: «الأم» (١/ ٢٠٦).(٦) «المدونة» (١/ ٩٧).(٧) «التبصرة» (١/ ٣٧٤).(٨) انظر: «النوادر» (١/ ٣٢٠).(٩) «الإشراف» (١/ ٢٦٦).(١٠) «البيان والتحصيل» (٢/٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute