للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن العربي: والصحيح عندي المنع؛ لأنَّ الشافعي لا يكمل مسح رأسه، وكيف يقتدي المالكي بمن ليس بمصل عنده، لكن لو كمل الشافعي الأركان والشروط، وإن لم يعتقد وجوبها؛ جاز للمالكي حينئذ.

قلت: قول ابن العربي خلاف الإجماع، بل الشافعي مصل صلاة تامة بإجماع الأمة، عند المالكي وغيره، وكذلك صلاة المالكي إذا لم يبسمل، ولا يقول (ش) إن صلاة مالك بلا بسملة باطلة، وأنه فاسق تارك للصلاة جملة عمره، وكذلك من اتبعه.

والتقليد مانع من جريان أحكام المخالف؛ فلا يفتي مالك بوجوب مسح جميع الرأس إلا على من قلده، أو من لم يقلده مخالفه، أما من قلّد مخالفه فلا، بل هو مطيع الله، آت بما أمر به، ولولا ذلك لفسقت الفرق بعضها بعضاً، وفسقت الأمة جميعاً، بل الحق الأبلج أن كل مجتهد حكم الله تعالى في حقه، وفي حق من قلده ما أدى إليه اجتهاده؛ ما لم يكن مما شأنه أن ينقض لمخالفته نص، أو إجماع، أو قياس جلي، أو القواعد؛ فهذا لا يقر شرعاً، ولا يجوز فيه التقليد، وقد أوضحت ذلك في كتاب القواعد.

ص: (ويقضي المأموم ما فاته من الصلاة بمثل قراءة الإمام، فإن فاتته ركعة واحدة؛ قضاها بفاتحة الكتاب وسورة، وإن فاتته ركعتان؛ قضى كل واحدة بفاتحة الكتاب وسورة، وإن فاتته ثلاث ركعات؛ قضى الثالثة بفاتحة الكتاب وحدها).

ت في البخاري: قال : إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (١).


(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>