للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامداً لغير إصلاحها، فإن تكلم فيها لإصلاحها؛ فلا شيء عليه، وإن تكلم في صلاته ساهياً؛ سجد لسهوه بعد السلام، ولم تبطل صلاته).

ت: في الصحيحين: أقيمت الصلاة فعرض للنبي رجل يناجيه ثم صلى بهم، ولم ينقل أنه أعاد الإقامة (١).

قال اللخمي: إن طال ذلك أعادها (٢).

والقهقهة: هي الضحك بصوت.

فإن تعمدها بطلت صلاته فذاً، أو إماماً، أو مأموماً؛ لأنها كلام متعمد.

قال سند: هذا متفق عليه، ولا تكون القهقهة دون الكلام.

فإن كانت غلبة أو سهواً:

قال ابن حبيب: فسدت صلاته، فإن كان مأموماً؛ تمادى وأعاد، وإن كان إماماً؛ استخلف (٣).

وقاله مالك.

وقد روى ابن وهب: أن النبي صلى وبين يديه حفرة، فأقبل رجل يريد الصلاة فسقط في الحفرة، فضحك بعض أصحابه ، فلما انصرف قال: من ضحك منكم فليعد صلاته (٤).

ولم يسأل هل ذلك سهواً أو عمداً أو غلبة.


(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٦٢٩٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٧٦).
(٢) «التبصرة» (١/ ٢٤٨).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٢٤٠).
(٤) انظره من رواية ابن وهب، «المدونة» (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>