قال ابن القاسم عن مالك: يدب إلى آخرها (١).
وإذا كانت بعيدة يذهب من سكينة الصلاة ووقارها ما لا يساوي فضيلة الصف:
قال ابن حبيب: يذهب إلى أولها إلى الإمام؛ لقوله ﵇: أتموا الصف الأول والذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف الآخر (٢).
قال ابن القاسم: لا بأس أن يخرق صفاً لفرجة (٣).
واختلف في الدب بعد الركوع:
أجازه ابن الجلاب.
قال سند: إذا قرب جداً.
وعن مالك في المستخرجة منعه حتى يفرغ من الركعة بسجودها، ولا يجعل بين الركوع والسجود عملاً (٤).
وقال في مختصر ابن عبد الحكم يمشي إذا رفع رأسه من الركوع إلى الفرجة القريبة لعموم الأدلة (٥)، ولأنه في حالة قيام فأشبه قبل الركوع.
ومنع أشهب الدب راكعاً (٦)؛ لئلا تتجافى يداه عن ركبتيه.
(١) «النوادر» (١/ ٢٩٥).(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/٥).(٣) «النوادر» (١/ ٢٩٤).(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٣٣٠).(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٢٩٤).(٦) «التبصرة» (١/ ٢٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute