ص: (ومن افتتح الصلاة، ثم رأى فرجة في الصف، فإن كانت قريبة؛ مشى إليها، وإن كانت بعيدة؛ صلى مكانه).
ت: اتفقوا على الخطوة.
واختلفوا في أكثر من ذلك:
ففي العتبية: يدب راكعاً مثل الصفين والثلاثة (١).
وقال (ش): إن دبّ ثلاث خطوات؛ بطلت صلاته.
لنا: أن العمل الكثير ممنوع إجماعاً، والقليل جائز إجماعاً، ولم يرد بين ذلك تحديد يوجب ضبطه بالعرف.
وعن عائشة ﵂ أنها قالت: جئتُ والنبي ﷺ يصلي فاستفتحتُ، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وفي الحديث: أن الباب في قبلة البيت، خرجه «أبو داود» (٢).
ص: (ولا بأس أن يمشي إلى فرجة في صلاته في ركعة بعد ركعة.
ولا بأس أن يمشي قبل الركوع وبعده، وأن يدب راكعاً، ولا يدب ساجداً ولا جالساً).
ت: المقتضى في الركعة الثانية مثل الأولى.
فإن رأى فرجاً:
(١) «البيان والتحصيل» (١/ ٤٩١ - ٤٩٢).(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٩٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute