للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما رجحت تلك المواضع والإمام الأعظم لاختصاصهم بكبر الجماعة.

قال مالك في المستخرجة: إن قدم المقيم للسنة أو لفضيلة أو لأنه صاحب المنزل؛ فليصلوا بصلاته صلاة مقيم (١).

وعن مالك القولان؛ في ترجيح القصر وصلاة الجماعة.

قال ابن بشير: على القول بالتخيير أو القصر؛ مستحب يقتدى به إذا لم يجد غيره؛ لأن فضيلة الجماعة أعظم.

وعلى القول بأنه سنة فثلاثة أقوال: يفرق في الثالث إن كثرت الجماعة والإمام فاضل؛ جاز الاقتداء به، وإلا فلا، قاله ابن حبيب؛ لأنَّ الجماعة تختلف عنده بالقلة والكثرة.

وعلى القول أنه واجب فلا يقتدي، فإن فعل؛ فقد تقدم القولان في الاتمام والاقتصار على ركعتين.

وإذا قلنا يتم؛ فهل يعيد أم لا؟ وهل في الوقت أو أبداً؟

فروى ابن القاسم عن مالك: لا يعيد.

وعنه: يعيد في الوقت (٢)؛ إلا في المساجد العظام التي تجمع فيها الجمعة.

وفي بعض نسخ الجلاب: يعيد أبداً؛ لأنَّ القصر فرض.

وأما قوله (إن أتم ساهياً سجد بعد السلام)، ولمالك قولان:

السجود للزيادة.


(١) «النوادر» (١/ ٤٣٣).
(٢) «النوادر» (١/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>