للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين (١).

قال ابن عباس: هي السنة.

ولقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه (٢)، ولو كان ممنوعاً من اتباعه؛ لما صح ائتمامه به، كمصل الظهر خلف من يصلي جنازة.

قال المازري: إن بنينا على فرضية القصر قال بعض المتأخرين: يمنع الإتمام، ويعيد أبداً إن فعل، كما لا يجوز قصر المقيم خلف المسافر، قاله عبد الوهاب.

وقال بعضهم: لا يمتنع أن يتغير الفرض بالإتمام كالعبد والمرأة إذا ائتما بإمام الجمعة؛ تعينت.

وفرق الأبهري بأن فرضهما الجمعة، وإنما عذرا لحق السيد والزوج.

وإن بنينا على أنه سنة؛ وقع الترجيح بين فضيلة القصر، وفضيلة الجماعة.

فقيل: الجماعة أرجح للاتفاق على فضيلتها، أو يقال: الجماعة متى أدت إلى تغير عدد الركعات كان تركها أولى، كما لا يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر.

قال ابن حارث: [اتفقوا] (٣) على ما إذا دخل مع إمام في المساجد الثلاثة العظام، أو جوامع الأمصار، أو مع الإمام الأكبر؛ أنه يتم ولا يعيد.

واختلفوا في غير ذلك؛ فقدم ابن القاسم وعبد الملك القصر، فإن ائتم بمقيم؛ أعاد عند عبد الملك في الوقت، دون ابن القاسم.


(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٩٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/٣٨).
(٣) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في لفظ «التذكرة» (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>