الحديث رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٢٠/ ١٠٢٣)، والاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية؛ ولأنها أجنبت قبل الحيض، فوجب عليها غسل الجنابة، ولو أجنبت وهي حائض فلا شيء عليها.
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، والْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، هو ابن رافع التغلبي الكوفي، ويقال: الكاهلي، ثقة مأمون، روى له: البخاري، ومسلم، والترمذي، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد أن الحيض أكبر من الجنابة، فإذا أجنبت المرأة وهي حائض فلا تغتسل، فإذا طهرت يكفيها غسل واحد.
(١) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (٧٢١/ ١٠٢٤). (٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٢٢/ ١٠٢٥) والحيض أكبر من الجنابة، فإذا أجنبت وهي حائض لا تغتسل.