أحوال عدة الطلاق ثلاث: إما بالأقراء والمراد بالقرء الحيض فتكون العد ثلاثة أقراء، أو بالحمل، أي: حتى تضع، ولو تضع بعد الطلاق بدقيقة فإنها تخرج من العدة، أو بثلاثة أشهر إذا كانت يائسة.
إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، هو ابن الطباع، وهُشَيْمٌ، هو ابن بشير، ويُونُسٌ، هو ابن عبيد، والْحَسَنُ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد بالأقراء الحيض، وليس الأطهار، فالمستحاضة تعتد بأقرائها، بأن تعرف أيام حيضها، أو تميز دم الحيض فتحسب ثلاثة أقراء هي عدتها، وقول ابن المسيب: عدتها سنة، أراه قولا شاذا، والله أعلم، وانظر التالي.