قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٠٦ - (١٠) وَقَتَادَةَ قَالَا: " إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِذَا طَهُرَتْ " (١).
رجال السند: قَتَادَةَ، هو ابن دعامة إمام ثقة تقدم.
الشرح: المراد عموم الصلوات تقضى إذا فات وقتها بتفريط، وانظر ما تقدم.
٩٠٧ - (١١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: " إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ " (٢).
رجال السند:
أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، والْحَسَنُ، بن صالح، هو ابن حي الهمداني، ومُغِيرَةُ، هو ابن مقسم، والشَّعْبِىُّ، هو عامر، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
هذا على غرار ما تقدم من وجوب قضاء الفائتة، بعذر أو بغير غذر، لغير المتعمد، فإنه له حكم آخر.
٩٠٨ - (١٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ " (٣).
(١) سنده حسن، موصول بالذي قبله، هشام يريه عن شيخين الحسن وقتادة، وانظر سابقه.(٢) رجاله ثقات، تقدم تخريجه وانظر: القطوف رقم (٦٣٠/ ٩٠٣).(٣) فيه يعقوب وشيخه: سكت عنهما الشيخان: البخاري (التريخ ٨/ ٣٩٩) وأبو حاتم (الجرح ٩/ ٢١٢) وذكرهما ابن حبان في الثقات (١/ ٢٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute