أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك بن مخلد، إمام ثقة تقدم، وحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، هو الحضرمي ثقة وأَبُو صَخْرٍ، هو حميد بن زياد بن أبي المخارق، مختلف في جرحه وتوثيقه، له أحاديث صالحة، ويقبل في الترغيب والترعيب، ونَافِعٌ، هو مولى ابن عمر إمام ثقة، وابْنُ عُمَرَ، هو عبد الله رضي الله عنهما.
المراد أنه أحدث بدعة، وهذا تأديب للمبتدع ألا يجالس، ولا يسلم عليه؛ لأنه أوجد بدعة ليس من الدين، ولذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الخديعة في النار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(٣)، انظر رقم ٩٦، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد»(٤)، انظر رقم ١٦١.
(١) الملل والنحل ١/ ١٣٩. (٢) سنده حسن. (٣) البخاري ما حديث (٢١٤١) ومسلم حديث (١٧١٨). (٤) البخاري حديث (٢٦٩٧). (٥) سنده حسن، وفي حديث عبد الرحمن عن الأعمش كلام، وقد أباح العلماء الغيبة في المبتدع تحذيرا للناس من بدعته.