قد يستدل به على جواز الانتفاع بجلد الميتة دبغ أم لم يدبغ، والصحيح أنه لا بد من الدباغ؛ لأنه طهورها، وانظر ما تقدم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٠٢٥ - (٥) أخبرنا محمد بن المصفي، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
نحو هذا الحديث (٢).
قيل لأبي محمد: ما تقول في الثعالب [اذا دبغت؟] قال: اكرهها.
رجال السند:
محمد بن المصفي، هو الحمصي صدوق، وبقيةُ، ضعيف وقد توبع، والزبيدي، هو محمد بن الوليد، لقي الزهري وكتب عنه، ثقة عالم بالفتوى والحديث، والباقون تقدموا آنفا.
الشرح: تقدم أن جميع الجلود يطهرها الدباغ عدا الخنزير، وفي الكلب خلاف، وقوله:" إذا دبغت " ليست في بعض النسخ الخطية.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٩٢) ومسلم حديث (٣٦٣) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٠٥). (٢) فيه عنعنة بقية بن الوليد، الراجح أنه ثقة إذا حدث عن ثقة، وصرح بالتحديث، وانظر السابق.