رجال السند: يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، والأَعْمَشِ، وأَبو صَالِحٍ، هو السمان، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
فيه بيان عظم حق الزوج، ولكون الزوجة محل صيانته وعفافه، وإن صامت نفلا بغير إذنه فله أن يُفطّرها لحاجته.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٧٥٩ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً في غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، هو ابن أبي خلف، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وأَبو الزِّنَادِ، هو عبد الله ابن ذكوان، والأَعْرَجُ، هو عبد الرحمن بن هرمز، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥١٩٢) ومسلم حديث (١٠٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٦٠٤). وانظر السابق.
(١) فيه شريك، أرجح أنه حسن الحديث، ويقويه ما بعده، وأخرجه ابن ماجه حديث (١٧٦٢) وصححه الألباني. (٢) فيه موسى بن أبي عثمان التبان، مقبول، ويقويه ما تقدم فانظره.