كان الناس عمال أنفسهم فيأتون إلى الجمعة من ضيعاتهم بهيئاتهم فقيل لهم:" لو اغتسلتم " لتذهب روائح العرق من أجسادهم، لذا يستحب الغسل ليوم الجمعة، عملا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»(١)، وسيأتي عند الدارمي برقم ١٤٨٢، فاستحب العلماء الغسل يوم الجمعة من غير وجوب، والوضوء يجزئ عنه، وحديث ابن عباس هذا لا يدل على الوجوب الذي لا يجزئ غيره؛ لأنه يكون عاما على من حضر الجمعة ومن لم يحضر، والحديث نص على من أتى الجمعة دون من لم يأت، وفي قصة عمر مع عثمان رضي الله عنهما دليل على عدم الوجوب، إذ لم يأمر عثمان بأن يغتسل، وقد قال بالوجوب جماعة من السلف،
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، وصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، هو مولى حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، أبو عبد الله ثقة عابد كثير الحديث، وعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، هم أئمة ثقات، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الغسل يوم الجمعة والراجح أن غسل يوم الجمعة هو على الأحب لا على الإيجاب الذي لا يجزئ غيره، وانظر ما تقدم آنفا، والله أعلم.
(١) أبو داو حديث (٣٥٤). (٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٥٨) ومسلم حديث (٨٤٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٨٧، ٤٩٠).