أَبُو حَفْصٍ: عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ، غُنْدَرٌ، هو محمد بن جعفر، وشُعْبَةُ، ووَرْقَاءُ، هو ابْنُ عُمَر، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح: انظر ما سبق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٨٨ - (٣) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ:" أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ لَاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ": «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعاً؟»(٢).
رجال السند:
هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو ابن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-، وحَفْصُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ بُحَيْنَةَ، هو عبد الله، وقيل مالك -رضي الله عنه-.
الشرح:
هذا يؤيد عدم الاشتغال بالنافلة عن الفريضة إذا أقيمت الصلاة، ولذلك أنكرالنبي -صلى الله عليه وسلم- على من فعل ذلك، وبين أن هذا يثير الشُّبة عند البعض فيظن أن الفجر أربع ركعات،
(١) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٦٣) ومسلم حديث (٧١١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤١٩).