للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: أن الركعة الشرعية مشتملة على التكبير والقيام والركوع والسجود وجميع أفعال الصلاة، والتي بعدها تكرير [لتأثيرها في] (١) النفس، فلذلك جعلها النبي سبب الإدراك كجملة الصلاة، فيكون المقصود حاصلاً في الوقت، والذي بعد الوقت إذا هو تكرير.

واختلف إذا أدرك ركعة قبل الغروب؛ هل يصلي الظهر قضاء أو أداء؟

يخرج على الخلاف في آخر الوقت؛ هل هو لآخر الصلاتين أو لأولاهما؟

واختلف هل يبتدئ بالظهر وإن كان فيها قاضياً لأجل الرتبة؟ أو بالعصر؛ لأنه فيها مؤد؟

فلو صلى العصر دون الظهر ثم خرج لركعة؛ صلى الظهر سفرية، ولا يعيد العصر؛ إلا أن يبقى من النهار قدر ركعة، فيعيدها سفرية.

قال محمد: وإن تعمد الخارج ترك الصلاة حتى غربت الشمس، أو اشتغل بالطهارة فصلى الظهر بعد الغروب، [فذكر قبل أن يسلم منها سجدة من العصر، فلا بد من أن يعيد الظهر حضرية، والعصر سفرية، سواء ذكرها] (٢) قبل أن يسلم أو بعد أن سلّم صلاها قبل الغروب أو بعده (٣).

فجعله [إنما] (٤) سافر في اعتقاده في وقت الظهر، فيصليها بعد الغروب سفرية، فلما كشف له الغيب أنه سافر في وقت العصر، وأنَّ [الظهر] (٥) إنما


(١) عبارة غير مفهومة في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٣/ ٨٧).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، ثبتت في «النوادر» ()، و «التذكرة» (٣/ ٨٨).
(٣) «النوادر» (١/ ٢٧٨).
(٤) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٣/ ٨٨).
(٥) في الأصل: (العصر)، والمثبت أولى، وهو لفظ «التذكرة» (٣/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>