ووافقه بعضنا، وبعض الشافعية وقالوا: الهجوم على قتل مؤمن بغير نص ولا إجماع صعب، ولقوله ﵇: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس فيقتل بها (٢)، فلا يقتل للكفر؛ لأنه مؤمن، ولا حداً؛ لأنَّ الحد لا تسقطه التوبة، وهذا إذا تاب لا يقتل، بخلاف الزاني وشارب الخمر يحدان، ولأنَّ قتله إن كان مع بقاء وقت الصلاة فلم تتحقق المعصية؛ فلا يعاقب، وإن خرج الوقت والفوائت لا يقتل بها لعدم تعين وقتها، أو للخلاف في ذلك.