ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع (١).
[فبناهما](٢) في قوله الأول على سجود التلاوة؛ لأنهما خارج الصلاة ولا تبطل بهما كسجود التلاوة (٣).
[واختلف هل يتشهد لهما أم لا؟
فقال مالك: يتشهد لهما.
وقاله ابن القاسم] (٤).
قال الحسن وابن سيرين: لا يتشهد لهما.
وفي أبي داود: أن النبي ﷺ فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلَّم (٥).
قال ابن بشير: لا خلاف عندنا في ذلك [لأنهما](٦)[مستقلتان بنفسيهما](٧).
(١) أخرجه من حديث أبي هريرة مالك في «الموطأ» رقم (٢١٤). (٢) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٢/ ٤٢٦)، ويقصد القرافي هنا قول ابن القاسم في مسألة الإحرام لسجدتي السهو اللتين بعد السلام، فقوله الأول: لا إحرام لهما، ثم رجع في الثاني: إلى أنه يحرم لهما. (٣) إلى هنا انتهت المسألة السابقة في الأصل، والظاهر وقوع سقط في اختصار كلام التلمساني، وانظر أصله «التذكرة (٢/ ٤٢٦). (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من التذكرة» (٢/ ٤٢٧)، يستقيم بها المعنى، وتقوي وقوع سقط في الأصل. (٥) أخرجه من حديث عمران أبو داود في «سننه» رقم (١٠٣٩). (٦) زيادة يقتضيها السياق. (٧) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٢/ ٤٢٧)، و «التنبيه» (٢/ ٥٨٨).