قال سند: فهذا أصل فيمن عاقه عذر بعد ركوعه مع الإمام.
ولأنَّ الإمام لو ذكر سجدة من الأولى رجع إليها ما لم يركع، وكل ما لا يمنع الإمام لا يمنع المأموم.
وعن ابن القاسم روايتان:
إحداهما: أنه مثل الركوع لا يتبعه في الأولى، بل فيما بعدها.
وثانيها: أنه يتبعه في الأولى وما بعدها.
ووجه الأولى إذا لم يعقد معه ركعة امتنع البناء كالناعس من الركوع والمسبوق والمحرم في الثانية من الجمعة وينعس عن سجودها.
وإذا اتبعه؛ فهل حتى يركع؟ أو حتى يرفع رأسه من [الركوع؟](١).
بناء على أن الركعة تنعقد [بتمكن](٢) اليدين، أو برفع الرأس منه.
فوجه [الأول أنَّ فرض](٣) الركوع يحصل بذلك، والرفع ترك الركوع لا ركوع كدخول المعتدة في الدم الثالث ليس من العدة.
ووجه قول ابن القاسم أن المسبوق يدرك قبل الرفع فدل على بقاء الركوع لم ينقص ولم تكمل العدة، فترجحت الأولى على الثانية.
(١) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ٤٠٢). (٢) بياض في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ٤٠٢). (٣) خرم في الأصل، والمثبت معنى ما في «التذكرة» (٢/ ٤٠٢).