للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يسجد للتكبيرة الواحدة.

قال بعض المتأخرين منشأ الخلاف هل كل تكبيرة سنة أو التكبير كله غير تكبيرة الإحرام سنة واحدة؟ وعلى الأول يسجد للواحدة وللاثنين ويعيد فيما زاد على ذلك إذا ترك السجود حتى طال، وعلى الأخر لا يسجد للواحدة (١).

وقال (ح): لا يسجد لترك تكبير أصلاً إلا تكبير العيدين.

وقال (ش): لا يسجد لقول إلا للتشهد والقنوت.

قال بعض أصحابنا: القياس يقتضي السجود؛ لأنه ذكر مسنون معين، وقد قال : لكل سهو سجدتان (٢).

قال سند: لا يقال التكبيرة كلمتان يخف حكمهما؛ لأن تكبيرة الإحرام كذلك والسلام وهما [ركنان] (٣)، وإنما سامح في ذلك مالك؛ لأنه تكرر للناس ذلك ويتكرر.

وفي أبي داود: كان رسول الله لا يتم التكبير (٤)، وهو يدل على خفته.

أما التكبيرتان فصاعدا فيتأكد أمرهما فيسجد لهما الإمام والمنفرد دون المأموم (٥)؛ لأنَّ الإمام يحمل عنه سجود السهو.


(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٥١٤).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣٦٥).
(٣) في الأصل: (ركعتان)، والمثبت أوفق للسياق، وانظر: «التذكرة» (٢/ ٣٦٩).
(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٨٣٧).
(٥) بنحوه في «التبصرة» (٢/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>