للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأول: لقوله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (١).

والمقصود التقرب، وهو هاهنا.

ولأن دعاءها مندوب إليه؛ كالرجل، والشابة يخشى فتنتها، ولا تمنع؛ كصلاة الجمعة، والحائض ممتنعة من الصلاة؛ فمنعت.

ويخرج من يعقل الصلاة من الصبيان كسائر الصلوات.

ومنع ابن القاسم من لا يعقلها؛ إذ من سنتها الصلاة (٢).

وجوزها ابن وهب، و (ش)؛ لقوله : لولا أطفال رضع، وشيوخ رُكَّع، ودواب رُتَّع؛ لصب عليكم العذاب صبا (٣).

ولأنه متوسل إلى الله تعالى بمن لا ذنب له.

ولو صح ما قالوه؛ لخرج رسول الله بهم، ولأن فيهم لعباً ولهواً يشغل غيرهم.

والمعروف عدم خروج البهائم، واستسقاء موسى بن نصير بإفريقية حين رجع من الأندلس، وجعل الصبيان على حدة، والإبل والبقر على حدة، وأهل الذمة على حدة، وصلّى وخطب ولم يدع في خطبته لأمير المؤمنين، فقيل له في ذلك فقال: ليس هو يوم ذلك، ودعا للناس إلى نصف النهار، واستحسنه بعض علماء المدينة؛ لما فيه من استجلاب القلوب (٤).


(١) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (٩٠٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٩٩٠)
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٦).
(٣) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» رقم (٦٣٩٠)، والطبراني في «الأوسط» رقم (٧٠٨٥).
(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ٥١٥)، و «الجامع» (٣/ ٩٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>