للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقضيت في يومها بعد الزوال؛ لأنه أقرب، وفي الثالث والرابع؛ لأنه شأن القضاء، ولأنها ذات خطبة؛ فلا تُقضى كالجمعة.

وقال (ح)، وابن حنبل: بالقضاء.

ص: (والتكبير فيها سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى التكبيرة التي يقوم فيها من السجود).

ت: قال مالك: التكبير أحد عشر؛ سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس غير تكبيرة القيام (١).

لنا: ما في «الموطأ»: عن نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات (٢).

وفي «أبي داود»: كبر النبي في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام (٣).

فتقييد الخمس في الثانية سوى تكبيرة الركوع يشعر بأن السبع في الأولى فيها تكبيرة الإحرام، وإلا نبهت (٤) عليها كما فهمت على غيرها، ولأنه عمل المدينة خلفاً عن سلف، ونقلاً متواتراً.

قال مالك و (ش): التكبير في الركعتين قبل القراءة (٥).


(١) «المدونة» (١/ ١٦٩).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤٤٥).
(٣) أخرجه من حديث عائشة أبو داود في «سننه» رقم (١١٤٩).
(٤) يقصد عائشة .
(٥) انظر: «تهذيب البراذعي» (١/ ١٣٤)، و «الأم» (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>