إذا دعا له.
وكذلك يمتنع رد السلام.
ولا ينهى عن الكلام نطقا لئلا يشاركه [١/ ٨٣] في الكلام.
قال في المبسوط: لكن يسبح به ولا يرفع صوته (١)؛ لأن التسبيح ليس من خطاب [الأميين] (٢)، [وقال الشرع] (٣) بإباحته في الصلاة.
قال في «العتبية»: ولا تحصبه.
وقد أحصب ابن عمر رجلين أن اسكتا (٤).
وليس العمل عليه، لقوله ﵇: من حرك الحصباء فقد لغا (٥)، ولعله حصبه؛ لينظر إليه، فيشير إليه:
قال في المبسوط: لا بأس أن يشير إليه بيده.
قال الباجي: مقتضى مذهب مالك ألا يشير؛ لأن الإشارة كقوله اصمت (٦).
وقول مالك أظهر؛ لأنه لا يشير في الصلاة.
وموجب الإنصات:
قال (ح) وابن حنبل و (ش) في القديم: لقوله ﵇: إذا قلت لصاحبك
(١) «التبصرة» (٢/ ٥٧٩).(٢) يقابله في «التذكرة»: (الآدمي).(٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٧٢).(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٨٦).(٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٨٥٧).(٦) انظر: «المنتقى» (٢/ ١١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.