للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا دعا له.

وكذلك يمتنع رد السلام.

ولا ينهى عن الكلام نطقا لئلا يشاركه [١/ ٨٣] في الكلام.

قال في المبسوط: لكن يسبح به ولا يرفع صوته (١)؛ لأن التسبيح ليس من خطاب [الأميين] (٢)، [وقال الشرع] (٣) بإباحته في الصلاة.

قال في «العتبية»: ولا تحصبه.

وقد أحصب ابن عمر رجلين أن اسكتا (٤).

وليس العمل عليه، لقوله : من حرك الحصباء فقد لغا (٥)، ولعله حصبه؛ لينظر إليه، فيشير إليه:

قال في المبسوط: لا بأس أن يشير إليه بيده.

قال الباجي: مقتضى مذهب مالك ألا يشير؛ لأن الإشارة كقوله اصمت (٦).

وقول مالك أظهر؛ لأنه لا يشير في الصلاة.

وموجب الإنصات:

قال (ح) وابن حنبل و (ش) في القديم: لقوله : إذا قلت لصاحبك


(١) «التبصرة» (٢/ ٥٧٩).
(٢) يقابله في «التذكرة»: (الآدمي).
(٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٧٢).
(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٨٦).
(٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٨٥٧).
(٦) انظر: «المنتقى» (٢/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>