إذا دعا له.
وكذلك يمتنع رد السلام.
ولا ينهى عن الكلام نطقا لئلا يشاركه [١/ ٨٣] في الكلام.
قال في المبسوط: لكن يسبح به ولا يرفع صوته (١)؛ لأن التسبيح ليس من خطاب [الأميين] (٢)، [وقال الشرع] (٣) بإباحته في الصلاة.
قال في «العتبية»: ولا تحصبه.
وقد أحصب ابن عمر رجلين أن اسكتا (٤).
وليس العمل عليه، لقوله ﵇: من حرك الحصباء فقد لغا (٥)، ولعله حصبه؛ لينظر إليه، فيشير إليه:
قال في المبسوط: لا بأس أن يشير إليه بيده.
قال الباجي: مقتضى مذهب مالك ألا يشير؛ لأن الإشارة كقوله اصمت (٦).
وقول مالك أظهر؛ لأنه لا يشير في الصلاة.
وموجب الإنصات:
قال (ح) وابن حنبل و (ش) في القديم: لقوله ﵇: إذا قلت لصاحبك
(١) «التبصرة» (٢/ ٥٧٩).(٢) يقابله في «التذكرة»: (الآدمي).(٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٧٢).(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٨٦).(٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٨٥٧).(٦) انظر: «المنتقى» (٢/ ١١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute