اقنع الرجل رأسه إذا رفع، قال: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ [إبراهيم: ٤٣].
وقيل: ناكسي رؤوسهم، يقال: أقنع البعير؛ إذا نكس رأسه في الحوض يشرب.
ولما كان مشتركا بين ابن الجلاب مراده.
***
* ص:(ولا يفرقع أصابعه في الصلاة، ولا يتخصر، ولا يرفع إحدى رجليه، ولا يجعل رجلا على رجل).
* ت: قال [شعبة](٢) مولى ابن عباس: صليت خلف ابن عباس، ففرقعت أصابعي، فلما صلى قال لي: لا أم لك، تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة (٣).
وقد جاء النهي في أخف من ذلك؛ وهو تشبيك الأصابع.
ولأنه يشغل عن الصلاة.
واختلف في التشبيك في غير الصلاة:
قال مالك: يكره كونه في المسجد، وما به بأس، إنما يكره في الصلاة (٤).
(١) هذا لفظ مسلم في «صحيحه» رقم (٩٦٧)، أخرجه من حديث أبي هريرة، وهو عند البخاري في «صحيحه» رقم (٧٥٠) من حديث أنس بن مالك. (٢) في الأصل: (سعيد)، والمثبت لفظ «مصنف ابن أبي شيبة». (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) رقم (٧٣٥٠)، وانظر: «إرواء الغليل» (٢/ ٩٩). (٤) ذكره عنه ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٢٣٨)، من كتاب «الواضحة».