للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القصار: المشهور من قول أصحابنا: أن الواجب في الجملة المتقدم أنه قال له: إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك (١)، في معرض التعليم، ولم يذكر الصلاة على النبي ، وقياساً على التشهد الأول.

حجة الوجوب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، والأمر للوجوب.

جوابه: محمول على خارج الصلاة؛ لأنه لا عموم فيه (٢).

قال المازري: وقد فسره النبي لما قال له الساعدي: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل عل محمد، وآل محمد، كما صليت على إبراهيم. الحديث (٣).

احتج (ش) بقوله : لا يقبل الله صلاة إلا بطهور (٤).

[والصلاة على

فوائد] (٥):

سمي التشهد لتضمينه الشهادتين.

قال ابن حبيب: التحيات جمع تحية؛ وهي السلام (٦)، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا


(١) سبق تخريجه قريباً، انظر: (٢/ ١٢٩).
(٢) انظر: «عيون الأدلة» (٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٦٣٥٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٩٠٨).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٥٤١٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٣٥).
(٥) كذا في الأصل.
(٦) بنحوه من «النوادر» (١/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>