قيل: يقوم إذا قام المستخلف فيصلي كل لنفسه، ولا يأتم به فيها، فإن فعل بطلت صلاته، فإذا فرغ سلم به.
وقيل: يثبت المأموم حتى يفرغ وسلم بهم قام لقضاء الركعة؛ لأن الخليفة كالأصل، والأصل لا يقضي المسبوق حتى يفرغ فكذلك هذا، فإذا لم يستخلف استخلفوا ليحصل لهم فضيلة الجماعة، ويبني على صلاة الإمام.
ص:(فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذاً أجزأتهم صلاتهم، إلا في الجمعة وحدها، فإنهم إذا صلوا أفذاذاً بعد انصراف إمامهم لم تجزهم صلاتهم وسواء كان خروجه بعد أن صلى ركعة أو قبل ذلك).
ت: وجه المشهور: أنه يتم وحده قياساً على المسبوق، ولأن الجماعة فضيلة لا يضر عدمها بل هي الآن أكد منها ابتداء لأجل التزامها أول الصلاة.
وقال ابن عبد الحكم من ابتدأ فأتم منفرداً أعاد، وكذلك من ابتدأ منفرداً فأتم بغيره (١)، لأنَّ الأول التزم حكم الإمامة فتعينت بالدخول فيها كالشروع في التطوعات، والثاني التزم القراءة وغيرها فتلزمه، وأما الجمعة فمن شرطها الإمامة ففسدت بعدمها بخلاف غيرها.
وقوله: وسواء خرج بعد ركعة، أشار إلى مخالفة هذا المسبوق بسبب أن المسبوق يقضي ركعة وقعت بإمام، والذي خرج إمامه يصلي ركعة لم تقع فيها إمامة البتة، فلم تدم الشروط إلى آخر صلاته، وهو يصلي ما كانت الشروط فيه.