* ورابعها: امرأة واحدة تقف خلف الإمام، لقوله ﵇:«أخروهن حيث أخرهن الله»(١)، و «خير صفوف النساء آخرها»(٢).
* وخامسها: رجل وامرأة، فالرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلفه، لحديث أنس (٣)، ولأنه رجل واحد كما لو لم تكن امرأة.
* وسادسها: رجلان فأكثر، وامرأة واحدة فأكثر، فالرجال خلف الإمام، والنساء خلف صفوف الرجال، لقوله ﵇: ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى (٤).
فهذا ترتيب مستحب مضى العمل عليه.
* وسابعها: نساء فقط يقفن خلف الإمام صفاً (٥).
ص: ولا بأس أن يصلي المأموم بين يدي إمامه إذا ضاق المكان عليه، ولا يصلي من غير ضرورة بين يديه، فإن فعل فصلاته تامة، ولا شيء عليه.
ت: لا يمكنه المتابعة يقيناً؛ إلا بالتأخير عنه، أو محاداته، أما أمامه فيخشى عليه أن يخالفه، ولأنه خلاف العمل من رسول الله ﷺ والخلفاء بعده، ولجواز أن يطرأ عليه سهو أو على إمامه؛ فلا يدري ماذا يصنع.
(١) سبق تخريجه آنفاً، انظر: (٢/ ٦٧). (٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/٣٤). (٣) سبق تخريجه قريباً. (٤) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٦٨). (٥) بنحوه من «المعونة» (١/ ٢٢٤ - ٢٢٦).