للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الخمار، والعمامة، والحناء، … والجواب عن الأول: منع الصحة، سلمنا الصحة؛ لكنه واقعة عين، فيحتمل أن يكون لضرورة مرض أو نحوه، فيكون كالجبيرة وهو الظاهر؛ لأنَّ الإعادة واردة بضد ذلك.

وعن الثاني: الفرق بأن نزع الخف يعسر، والمسح تحت العمامة لا يعسر، ونزعها أيضاً وإعادتها أسهل من الخف) (١).

*تنوع أسلوبه الاستدلالي بالسنة المطهرة؛

- فتارة يكتفي بعبارة: (لقوله)، ثم يسرد الحديث.

مثاله:

قوله: (أجمع العلماء على أنه مأمور بالتكبير والتسليم بعده، لقوله : «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا») (٢).

- ومرة يطلق على الحديث لفظ (الأصل).

مثاله:

قوله: (الأصل: قطع رسول الله نخل بني النضير وحرق) (٣)

وكذلك: قوله: (الأصل للمفاداة ما في مسلم: «أنَّ رسول الله فدى أسيراً من المسلمين بأسير من المشركين») (٤).


(١) انظر: (١/ ١٢٤).
(٢) (٢/ ٩٢)، وانظر: (٣/ ٥٧)، (٤/ ٢٩٢)، و (٦/ ٤٦٥).
(٣) (٤/ ٢٦٣).
(٤) (٤/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>