للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المازري: وكان يؤم عائشةُ غلام لها (١).

ولتساوي حكمه مع الحر في الصلاة.

وأما الجمعة؛ فلأنها لا تلزمه، ولو حضر المسجد لكان لسيده أن يصرفه في حوائجه، وإنما يعتقد به الإحرام، وفرضه الظهر، فهي غير فرضه فلا تجزئ من خلفه كالمتنفل.

ولاحظ أشهب تعيينها بالإحرام.

والفرق بينهما وبين النفل: أنه مخير بينهما وبين الظهر كخصال الكفارة.

وكرهت في العيدين لتوافد الجمع؛ فيطعن عليهم بأن أفضل أهل المصر عبد، وإذا وجبت أعاد الصلاة في الجمعة.

قال ابن القاسم في «العتبية»: يعيدون جمعة في الوقت بخطبة واحدة، وبعد الوقت ظهراً، وهل يراعى الوقت المختار أو الضروري؟ قولان (٢).

ص: (ولا تجوز إمامة السكران ولا المجنون).

ت: إن غالب السكر عقله فهو غير متطهر؛ فلا تصح له [٦١/ ب] ولا لهم، وإن بقي تمييزه ولم يتحرز من نجاسة ثيابه أو فمه بالخمر أعاد أبداً، كالمصلي بالنجاسة متعمداً، وكذلك المأموم.

قال أبو إسحاق: إلَّا أن يكون الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا يعيد


= وأصله عند مسلم في «صحيحه» وغيره بألفاظ مختلفة، انظر: رقم (٤٧٥٨)، و (٤٧٦٣).
(١) «شرح التلقين» (٢/ ٦٧٣).
(٢) انظر: «التبصرة» (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، و «شرح التلقين» (٢/ ٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>