قال «الترمذي»: هو حديث صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم.
ص:(ولا بأس أن يؤذن إلى القبلة وغيرها مبتدئا وفي أضعاف أذانه، ولا بأس أن يجعل إصبعه في أذنه أو يترك ذلك).
ت: اختلف في الاستقبال:
ففي المجموعة عن مالك: ليس عليك ذلك (١).
وعنه في «الواضحة»: عليه ذلك؛ لأنه من آداب الأذان (٢).
قال ابن القاسم: رأيت المدنيين بين ظهورهم القبلة، وهم ينقلون ذلك عن آبائهم وأجدادهم، ويقيمون عرضا وأذانهم لا يجعلون أصابعهم في آذانهم، وقد تقدم أن بلالا يفعله، ولأنه أعون لرفع الصوت؛ فلذلك قال مالك: كله واسع.
واستحسنه (ش).
لنا: أنه لو كان مستحبا لكان في مسجده ﷺ.
ص: وإن ترك الأذان فلا شيء عليه، وإن نسي الإقامة فصلاته تامة، وإن تعمد تركها استغفر الله ﷿ ولا شيء عليه.
ت: لا أعلم خلافا في ترك الأذان أن الصلاة صحيحة؛ لأنه ليس من شروطها كسائر الأركان، إلا ما روي عن مالك: أن من صلى بالجماعة بغير أذان أنه يعيد.
(١) «النوادر» (١/ ١٦٣). (٢) انظر «النوادر» (١/ ١٦٣).