لنا: النصوص المتقدمة؛ وهي تدل بمنطوقها، والحديث وإن صح؛ إنما يدل بمفهومه، فيقدم المنطوق عليه.
فرع:
قال المازري: تثبت النجاسة بخبر الواحد العدل، وإن كان امرأة أو عبداً؛ لأنه باب رواية؛ وهو ظاهر قول عمرو بن العاص: هل ترد حوضك السباع؟ أنه يقبل قوله في ذلك (١). تقدم الحديث.
وكراهة ابن الجلاب مراعاة للخلاف؛ ولأن النفوس تنفر من ذلك، فيكره في القرب [ .. ](٢) مع وجود غيره.
فلم يجد غيره؛ فخمسة أقوال:
* أحدها: المشهور؛ يصلي به؛ لأنه واجد للماء فلا يتيمم.
* الثاني: يرفعه حتى يضيق العدم؛ قاله سحنون.
* الثالث: يتركه ويتيمم؛ قاله سحنون أيضاً.
* الرابع: يجمعه مع التيمم في صلاة واحدة؛ قاله عبد الملك، ويقدم الوضوء به لتحقق العدم.
الخامس: يصلي صلاتين ويبدأ بالتيمم ليسلم من النجاسة؛ قاله سحنون.
(١) بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٢٢٤). (٢) قدر كلمتين يصعب قراءتهما في الأصل.