فإن راح من وقته:
قال ابن القاسم في «العتبية» (١): من اغتسل للجمعة في الفجر؛ لا يجزيه (٢).
وقال مالك: لا يعجبني (٣).
وقال ابن وهب: يجزيه إن راح حينئذ (٤).
قال ابن يونس: لاتصال الغسل بقصده (٥).
***
* ص: (لا بأس أن يغتسل لها في صدر النهار إذا غدا في الحال، فإن اغتسل في صدر النهار، وأخر غدوه إلى الجمعة؛ أعاد غسله عند مضيه إليها).
* ت: الكلام في وقت الغسل، واتصاله بالرواح.
أما الوقت:
فاستحب مالك في «العتبية» (٦) التهجير (٧).
وابن حبيب التبكير، وقاله (ش) (٨)، واختلف أصحابه؛ هل من طلوع الشمس، أو من طلوع الفجر؟ لما في (مسلم): أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل
(١) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ١٥٤).(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٤).(٣) صرح به عن مالك في «النوادر» (١/ ٤٦٤).(٤) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٤٦٤).(٥) انظر: «الجامع» (٣/ ٨٧١).(٦) ذكرها في «البيان والتحصيل» (١/ ٣٨٩).(٧) انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٥)، و «الجامع» (٣/ ٨٧١).(٨) انظر: «الذخيرة» (٢/ ٣٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute