للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن راح من وقته:

قال ابن القاسم في «العتبية» (١): من اغتسل للجمعة في الفجر؛ لا يجزيه (٢).

وقال مالك: لا يعجبني (٣).

وقال ابن وهب: يجزيه إن راح حينئذ (٤).

قال ابن يونس: لاتصال الغسل بقصده (٥).

***

* ص: (لا بأس أن يغتسل لها في صدر النهار إذا غدا في الحال، فإن اغتسل في صدر النهار، وأخر غدوه إلى الجمعة؛ أعاد غسله عند مضيه إليها).

* ت: الكلام في وقت الغسل، واتصاله بالرواح.

أما الوقت:

فاستحب مالك في «العتبية» (٦) التهجير (٧).

وابن حبيب التبكير، وقاله (ش) (٨)، واختلف أصحابه؛ هل من طلوع الشمس، أو من طلوع الفجر؟ لما في (مسلم): أن رسول الله قال: من اغتسل


(١) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ١٥٤).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٤).
(٣) صرح به عن مالك في «النوادر» (١/ ٤٦٤).
(٤) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٤٦٤).
(٥) انظر: «الجامع» (٣/ ٨٧١).
(٦) ذكرها في «البيان والتحصيل» (١/ ٣٨٩).
(٧) انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٥)، و «الجامع» (٣/ ٨٧١).
(٨) انظر: «الذخيرة» (٢/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>