للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال: ما رأيتُ كاليوم، ولا جلد مخبأة، فلبط بسهل، فأُتِي رسول الله ، فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه، قال: «هل تتهمون به أحدًا؟»، قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله عامر بن ربيعة، فتغيظ عليه، وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت، اغسل له» (١)، فَغَسَلَ عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صُبَّ عليه، فراح سهل مع الناس، ليس به بأس (٢).

قال مالك: داخل الإزار الذي يلي الجسد (٣).

قال ابن نافع: لا يغسل موضع الحُجزَة من داخل الإزار، وإنما يغسل الطرف المتدلي (٤).

قال المازري: وقد ظنَّ بعض العلماء أنَّ داخلة الإزار كناية عن الفرج، والجمهور على ما تقدم (٥).

قال ابن شهاب: أدركتُ [علماءنا] (٦) يصفونه: أن يوتى العائن بقدح فيه ماء، فيمسك مرتفعاً من الأرض، فيُدخِلُ كفّه، فيتمضمض ثم يمج في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح صبةً واحدة، ثم يُدخل يده اليسرى فيَصُبُّ بها على يده اليمنى، ثم يصُبُّ باليمنى على اليسرى، ثم يصب باليُسرى على مرفقه الأيمن،


(١) آخر نسخة (ق).
(٢) أخرجه من حديث سهل بن حنيف: مالك في «الموطأ» رقم (١٨٠٥)، والنسائي في «سننه الكبرى» رقم (٧٦١٨).
(٣) «اختصار المدونة» (٤/ ٦٧١)، و «الجامع» (٢٤/ ١٧٩).
(٤) «اختصار المدونة» (٤/ ٦٧١).
(٥) انظر: «المعلم» (٣/ ١٥٧).
(٦) محو قدر كلمة في (ت)، والمثبت من التذكرة (١٠/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>