ولأنَّ في تعديه لما بين يدي غيره شرها ودناءة، والمختلف فيه غرض صحيح.
قال مالك: أما الأكل مع أهله في بيته وولده؛ فلا بأس أن يأكل مما يليهم (١)؛ لأنه لا يلزمه الأدب معهم، ويلزمهم الأدب معه، فإن لم يفعلوا أمرهم بذلك؛ للحديث المتقدم.
قال ابن رشد ومن الأدب: إذا أكل مع القوم يأكل كما يأكلون في تصغير اللقم والترسل في الأكل، وإن خالف عادته (٢).
ص:(لا ينفخ أحدٌ في طعامه ولا شرابه، ولا يتنفس في إناء يشرب منه، فإن غلبه النفس نحى الإناء عن فيه فتنفّس، ثم عاد، ومن رأى في إنائه قذاةً فليرقها ولا ينفخها).
ت خرج البزار: نهى رسول الله ﷺ عن النفخ في الطعام والشراب.
وفي «الموطأ»: «نهى رسول الله ﷺ عن النفخ في الشراب»، فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أَرْوَى من نفس واحد، فقال رسول الله ﷺ:«أبن القَدَحَ عن فيك وتنفّس»، فقال: إني أرى القذاة فيها، فقال:«أهرقها»(٣).
ولأنَّ [النفخ](٤) يتبعه الريق، وذلك ليس من [مكارم](٥) الأخلاق، وإذا
(١) «اختصار المدونة» (٤/ ٦٥٠). (٢) «المقدمات الممهدات» (٣/ ٤٥٢). (٣) أخرجه من حديث أبي سعيد: مالك في «الموطأ» رقم (١٧٧٤)، وأحمد في «مسنده» رقم (١١٢٠٣). (٤) في (ت): (النفس) (٥) في (ت): (محاسن)