وكذلك مع الأقارب لا يختلفون في ذلك مع الأجانب، كتشميت العاطس.
فإن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ص:(من أكل أو شرب فبيمينه لا بشماله، إلا من عذر).
ت: في مسلم: قال ﵇: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»(١).
قال الباجي: يحتمل أن يريد الأكل حقيقةً؛ لنهيه ﵇ عن الاستنجاء بالروث والرمة، وقال:«إنه زاد إخوانكم من الجن»(٢).
وقيل: أكلهم الشمُّ، ويسمى أكلا (٣).
قال القاضي عبد الوهاب: يُستحَبُّ باليمين العبادات التي لا يُشترط فيها إزالة الأذى، كالوضوء، وتناولُ الشيء من يد غيره، والأكل، والشرب، واللباس للنعل ونحوه، ويُستحَبُّ الشمال في خلع النعل، والاستنجاء، والاستنثار، وتنقية الأنف ونحوه من إزالة الأذى؛ لما في أبي داود: قالت عائشة ﵂: «كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى»(٤)(٥)
(١) أخرجه بنحوه أحمد في «مسنده» رقم (٦١٨٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٢٦٧). (٢) أخرجه من حديث ابن مسعود: الترمذي في «سننه» رقم (١٨). (٣) انظر: «المنتقى» (٩/ ٣٣٠). (٤) «المنتقى» (٢/ ٥٨١). (٥) أخرجه من حديث عائشة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٦٢٨٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٣).