للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيمثل بنفسه، والإطار ما احمر من طرف الشفة، وهي جوانب الفم المحدِقَةُ به، وقاله الباجي (١) ..

وحكى ابن أبي زيد: أنَّ الإطار طرف الشعر (٢).

قال: يوجع ضربًا (٣) من أحفى شاربه [بالحلق] (٤)؛ لأن بقاءه جمال.

قال مالك: يؤخذ من اللحية إذا طالت جدا (٥).

قال: وما علمتُ نتف الشيب حرامًا، وتركه أحب إليَّ (٦).

قال: ويؤخذ من اللحية ما تطاير وشد، وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يأخذان من اللحية ما زاد على القبضة.

وقال : «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٧).

وهو مندوب؛ لقوله : «ثلاث كتبن عليَّ ولم تكتب عليكم» (٨)، فذكر: «السواك»، وهو سنَّةٌ عند الوضوء، والصلاة إذا بَعُدَ ما بين الوضوء والصلاة؛ لأنه ينظف الفم.


(١) انظر: «المنتقى» (٩/ ٣٩٤).
(٢) بنصه في «اختصار المدونة» (٤/ ٦٣٢ - ٦٣٣)، و «الجامع» (٢٤/ ١٥٢)، و «شرح الأبهري على الجامع» (ص ٩٢).
(٣) بنصه عن مالك في اختصار المدونة (٤/ ٦٣٢)، و «شرح الأبهري على الجامع» (ص ٩٢).
(٤) في (ت): (مَنْ حلقه).
(٥) بنحوه عنه في اختصار المدونة (٤/ ٦٣٤)، و «الجامع» (٢٤/ ١٥٤).
(٦) «البيان والتحصيل» (١٧/ ٣٩٩)، و اختصار المدونة (٤/ ٦٣٤)، و «الجامع» (٢٤/ ١٥٤).
(٧) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٨٣٥)، والطبراني في (الكبير) رقم (١٣٠١).
(٨) انظر: «البدر المنير» (١/ ١٧٨)، و «العلل المتناهية» (١/ ٤٥٠)، و «التلخيص الحبير» (٤/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>