فيمثل بنفسه، والإطار ما احمر من طرف الشفة، وهي جوانب الفم المحدِقَةُ به، وقاله الباجي (١) ..
وحكى ابن أبي زيد: أنَّ الإطار طرف الشعر (٢).
قال: يوجع ضربًا (٣) من أحفى شاربه [بالحلق](٤)؛ لأن بقاءه جمال.
قال مالك: يؤخذ من اللحية إذا طالت جدا (٥).
قال: وما علمتُ نتف الشيب حرامًا، وتركه أحب إليَّ (٦).
قال: ويؤخذ من اللحية ما تطاير وشد، وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يأخذان من اللحية ما زاد على القبضة.
وقال ﵇:«لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(٧).
وهو مندوب؛ لقوله ﵇:«ثلاث كتبن عليَّ ولم تكتب عليكم»(٨)، فذكر:«السواك»، وهو سنَّةٌ عند الوضوء، والصلاة إذا بَعُدَ ما بين الوضوء والصلاة؛ لأنه ينظف الفم.
(١) انظر: «المنتقى» (٩/ ٣٩٤). (٢) بنصه في «اختصار المدونة» (٤/ ٦٣٢ - ٦٣٣)، و «الجامع» (٢٤/ ١٥٢)، و «شرح الأبهري على الجامع» (ص ٩٢). (٣) بنصه عن مالك في اختصار المدونة (٤/ ٦٣٢)، و «شرح الأبهري على الجامع» (ص ٩٢). (٤) في (ت): (مَنْ حلقه). (٥) بنحوه عنه في اختصار المدونة (٤/ ٦٣٤)، و «الجامع» (٢٤/ ١٥٤). (٦) «البيان والتحصيل» (١٧/ ٣٩٩)، و اختصار المدونة (٤/ ٦٣٤)، و «الجامع» (٢٤/ ١٥٤). (٧) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٨٣٥)، والطبراني في (الكبير) رقم (١٣٠١). (٨) انظر: «البدر المنير» (١/ ١٧٨)، و «العلل المتناهية» (١/ ٤٥٠)، و «التلخيص الحبير» (٤/ ٢٥١).