للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاعتقاد، وأما المسلم فمرتد.

وقيل: يُقتل؛ كما لو قذف وتاب، فإنَّ التوبة لا تُسقطه.

ولأنَّ حقوق العباد - من القذف وغيره - لا يُسقطها الإسلام، كان الحق لرسول الله (١)، أو لغيره من الآدميين، ويجب عليه في قذف النبي القتل لعِظَمِ حُرمة النبوة.

قال أبو القاسم ابن الكاتب: ومال الذمي إذا قُتِل للمسلمين؛ لأنه فيء؛ لنقضه العهد.

قال ابن كنانة للإمام أن يُحرق ساب النبي بالنار، وله قتله وحرق جثته، ورأى مالك أن تُحرق جثته بعد القتل.

* * *


(١) في (ت): (فإنَّ التوبة لا تُسقط حقوق العباد، كان للنبي ).

<<  <  ج: ص:  >  >>