وقيل: يُقتل؛ كما لو قذف وتاب، فإنَّ التوبة لا تُسقطه.
ولأنَّ حقوق العباد - من القذف وغيره - لا يُسقطها الإسلام، كان الحق لرسول الله ﷺ(١)، أو لغيره من الآدميين، ويجب عليه في قذف النبي ﷺ القتل لعِظَمِ حُرمة النبوة.
قال أبو القاسم ابن الكاتب: ومال الذمي إذا قُتِل للمسلمين؛ لأنه فيء؛ لنقضه العهد.
قال ابن كنانة للإمام أن يُحرق ساب النبي ﷺ بالنار، وله قتله وحرق جثته، ورأى مالك أن تُحرق جثته بعد القتل.
* * *
(١) في (ت): (فإنَّ التوبة لا تُسقط حقوق العباد، كان للنبي ﷺ).