هاهنا، فلا يتعيَّن القتل، ولا تتعين عاقلة القاتل للدية، فتعينت الفئة المنازعة، فتكون الدية عليهم.
قال الأبهري: هذا إذا اقتتلوا على غير تأويل دين، وإلا فلا قود ولا مال؛ لأنَّ الحربي لو قتل ثم أسلم لم يتبع بشيء، ولم يتبع أهل الجمل وصفين بعضُهم بعضاً بقَودٍ ولا دية (١)، فإذا لم يكن منهما، فلم يخرج عنهما، فديته عليهما.
وجه الثانية: أن الظاهر أنه قُتِل عمدًا، فيُعيّن أولياؤه من ادعوا قتله ويقتلونه به.
ولأنه حديثُ مُحيصة.
ولهذه المسألة أربعة أقسام: هدر، وقصاص، ودية، ومختلف فيه.