على القاتل بالأقل من بقية الدية أو بقية القيمة (١).
وقال أشهب: لا شيء على الأب فيما أخذ، لأنه أخذ دية حر، كما لو مات (٢).
* * *
* ص:(إذا غَرَّت الأمة فادَّعت الحرية، فتزوجها رجل على أنها حُرَّة، وأولدها؛ ففيها روايتان: كالمسألة التي قبلها).
* ت: قال أشهب: ويُصدَّق الزوج أنه تزوجها وهي حُرَّة، وإن لم تقم بينةٌ، وعلى السيد البينة أنه تزوجها أمَةً إن أراد أخذ الولد، وإلا فليس له إلا قيمته يوم الحكم مع أُمه (٣).
ووجه الرواية الأخرى: أنَّ الغرور لما أثر في زوال الملك عن الولد؛ وجب أن يؤثر في زواله عن الأم، فيأخذ قيمتها.
ولا شيء له في الولد؛ لأنه يُخلَق على ملك الأب في الأم، فهو حر كولد أمّ الولد، ولأنَّ العار يلحق الأب والولد بأخذها، ولا يتضرر المستحق بأخذ القيمة؛ لأنها تقوم مقامها.
قال ابن القاسم: إن علم الزوج قبل البناء أنها أمَةٌ أُذِنَ لها أن تستخلف رجلًا على إنكاحها؛ فله فراقها، ولا صَداقَ لها، وإن بنى بها فلها المسمى، إلا أن يزيد على صداق المثل؛ فيُرَدُّ ما زاد، وله البقاء على نكاحها ولها المُسمَّى (٤).