للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كثرَ اختلافه، ولا يتحصَّلُ مثاله، كالكتَّان.

وفي النقدين ثلاثة أقوال عن مالك (١):

المنع؛ لقوله : «لا يَحِلُّ مالُ امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» (٢)، وهو لم يأذن له في التصرف، وهذا إذا كان يضرُّ به، وإلا جاز إذا أشهد على التسلف؛ لأنَّ التسلُّف أحرز لها بالضمان إذا كان موسرًا مأمونًا.

وقد كانت عائشة وابن عمر يتسلفان أموال أيتام في حجورهما.

وقيل: يجوز.

وقيل: يُكرَه، وهذا في الموسر، وإلا فلا خلاف في المنع.

* * *

* ص: (إن تجر فيها ضمنها، والربح له).

لانتقال الملك له بالضمان.

* ت: بخلاف المضارب والمبضع معه إذا تجرا بالمال لأنفسهما؛ لدخول رب المال على طلب الربح، فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما، ومقصود المودع إنما هو الحفظ.

فإن باعها بثمن أو جارية؛ خُيّر ربُّ المال في تغريم الوديعة إن فاتت، وإن لم تفت أخذها، أو يُمضي البيع، فإن كانت جاريةً فحملت فله أخذُها وقيمة الولد.


(١) انظرها: «التبصرة» (١١/ ٥٩٨٩ - ٥٩٩٠).
(٢) جزء من حديث طويل، أخرجه بنحوه أحمد في «مسنده» رقم (٢٠٦٩٥)، والطبراني في (الكبير) رقم (٣٦٠٩)، والدارمي مختصراً في (سننه) رقم (٢٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>