ورأى ابن القاسم أنَّ الباقي لا تعدّي فيه، والسلف ليس تعديا؛ لأنه نقلها للذمة، فهو أحفظ لها إذا كان موسراً مأمونًا (١).
وعن عائشة وابن عمر ﵄: أنهما تسلفا أموال الأيتام الذين في حجورهما.
وهو عند مالك مصدق في رد ما تسلّف (٢).
وعن مالك: لا يبرأ من المنفق بِرَدَّه (٣)؛ لتعلقه بذمته، كالقرض لا يبرأ إلا بدفعه لربه، ورأى في الأول أنه أنفقها متأولا ردها للإيداع.
وقال ابن المواز: إن تسلّفها ببينة لا يبرأ بِرَدّها إلا ببينة (٤)؛ لأنه متعد بالإنفاق.
وقيل: لا يبرأ وإن ردها ببينة (٥)، كما لو جحدها، ثم اعترف بها وادعى تلفها بعد ذلك، لا يُصدَّق.
فرع:
أجرى مالك ذوات الأمثال مجرى النقود في التسلف، ومنع ذوات القيم، وقال: لا يبرأ برد المثل؛ لأنه لزِمَته القيمة، ولا يَرُدُّ القيمة؛ لأنه ضمنها ولم يؤتمن عليها (٦).
(١) انظر ما نسب إلى ابن القاسم «النوادر» (١٠/ ٤٣٣)، و «التبصرة» (١١/ ٥٩٩٢). (٢) انظر قول يحيى بن عمر عن مالك «النوادر» (١٠/ ٤٣٣). (٣) انظر: «النوادر» (١٠/ ٤٣٣). (٤) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٤٣٣)، و «الجامع» (١٨/ ٣٧٥). (٥) رواه أصحاب مالك عنه، انظر: «النوادر» (١٠/ ٤٣٣)، و «الجامع» (١٨/ ٣٧٥). (٦) نسبه إليه اللخمي في «التبصرة» (١١/ ٥٩٩٣).