للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورأى ابن القاسم أنَّ الباقي لا تعدّي فيه، والسلف ليس تعديا؛ لأنه نقلها للذمة، فهو أحفظ لها إذا كان موسراً مأمونًا (١).

وعن عائشة وابن عمر : أنهما تسلفا أموال الأيتام الذين في حجورهما.

وهو عند مالك مصدق في رد ما تسلّف (٢).

وعن مالك: لا يبرأ من المنفق بِرَدَّه (٣)؛ لتعلقه بذمته، كالقرض لا يبرأ إلا بدفعه لربه، ورأى في الأول أنه أنفقها متأولا ردها للإيداع.

وقال ابن المواز: إن تسلّفها ببينة لا يبرأ بِرَدّها إلا ببينة (٤)؛ لأنه متعد بالإنفاق.

وقيل: لا يبرأ وإن ردها ببينة (٥)، كما لو جحدها، ثم اعترف بها وادعى تلفها بعد ذلك، لا يُصدَّق.

فرع:

أجرى مالك ذوات الأمثال مجرى النقود في التسلف، ومنع ذوات القيم، وقال: لا يبرأ برد المثل؛ لأنه لزِمَته القيمة، ولا يَرُدُّ القيمة؛ لأنه ضمنها ولم يؤتمن عليها (٦).


(١) انظر ما نسب إلى ابن القاسم «النوادر» (١٠/ ٤٣٣)، و «التبصرة» (١١/ ٥٩٩٢).
(٢) انظر قول يحيى بن عمر عن مالك «النوادر» (١٠/ ٤٣٣).
(٣) انظر: «النوادر» (١٠/ ٤٣٣).
(٤) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٤٣٣)، و «الجامع» (١٨/ ٣٧٥).
(٥) رواه أصحاب مالك عنه، انظر: «النوادر» (١٠/ ٤٣٣)، و «الجامع» (١٨/ ٣٧٥).
(٦) نسبه إليه اللخمي في «التبصرة» (١١/ ٥٩٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>