* ت: إذا صُدِّقَ في التلف؛ قال مالك: يحلف، كان مُتهما أم لا؛ لأنَّ الناس قد استخفوا بالأمانة، إلا أن يكون مشهوراً بالخير (١).
وقيل:[لا يمين](٢) عليه مطلقا؛ لأنه أمين.
وإنما فرق بين الرد والتلف إذا قبض ببينة؛ لأنَّ الرد يمكن الإشهاد عليه دون التلف، وكذلك يحلف إذا ادعى الرد؛ لأنَّ المالك يدعي تيقن كذبه، فيحلف كان متهما أم لا، وفي الضياع لا عِلم عنده فلا يحلف إلا المتهم.
فإن نكل؛ ضَمِنَ، ولا تُرَدُّ اليمين هاهنا.
فإن قبضها بمحضر قوم ولم يقصد إشهادَهم عليه؛ فهو كقبضه بغيرِ بيِّنة.
* * *
* ص:(إن استودع في الحضر، فعرض له سفر؛ فله إيداع غيره، ولا يضمن، فإن استودع غيره من غير عذر ضَمِنَ).
لأن المالك لم يأتمن غيره، فقد تعدى.
(فإن خاف عورة منزلِهِ فلا بأس بإخراجها منه عند من يثق به، وإن حمل معه متاعا إلى بلد، فعرضت له إقامة في أضعاف سفره؛ فلا بأس أن يبعث به مع غيره ولا ضمان عليه).
ت: إذا خاف عورة منزلِهِ، أو أراد سفراً، وليس ربُّها حاضرًا؛ فلا يضمن بالإيداع؛ لأنَّ المالك فوَّض النظر إليه في أمرها، وهذا من النظر.
(١) «النوادر» (١٠/ ٤٤٢)، و «التبصرة» (١١/ ٦٠٠٢). (٢) في (ق): (لا شيء).