[بأدنى](١) من ثمنها، ليفسد على البائع [ما شرع فيه](٢).
ولا يجوز سوم الرجل على سوم أخيه؛ وهو أن يدفع ثمنا، ويركن [البائع](٣) إليه؛ فيأتي [إليه](٤) آخر؛ فيزيد البائع [في ثمنها](٥)[بذلك](٦) ليفسد على مشتريها.
ولا يجوز النجش [في البيع](٧) وهو: أن يبذل [الرجل](٨) في السلعة [ثمنا](٩)[ليغر بذلك غيره، ولا رغبة](١٠) له في شرائها.
ولا يقر الغش في أسواق المسلمين) (١١).
*ت: في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا [تبع] (١٢) بَعْضُكُم عَلَى [بَيعِ](١٣) بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا) (١٤)، و (نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَومٍ أَخِيهِ)(١٥)، ولأنه فساد، وإنما يمنع مع التراكن، ويجوز قبله، لقوله ﵇: (وَلَا يَخطُبُ عَلَى خِطْبَةِ
(١) في (ق): (أدنى). (٢) زيادة من (ز)، ثابتة في الأصول. (٣) زيادة من (ق). (٤) زيادة من (ت). (٥) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول. (٦) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول. (٧) ساقطة من (ز)، وفي (ت): (البيوع). (٨) ساقطة من (ز). (٩) ساقطة من (ز). (١٠) ساقط من (ت). (١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٦)، ط العلمية: (٢/ ١٠٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٨٧). (١٢) في (ق) و (ت): (يبيع)، وما أثبت من (ز) موافق لرواية مسلم. (١٣) زيادة من (ز)، وهي ثابتة في الرواية. (١٤) أخرجه برقم: (١٥١٥)، ورواه كذلك البخاري برقم: (٢١٥٠). (١٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٧٢٧)، ومسلم برقم: (١٤١٣).